responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 264

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما وجوب السعي في العمرة والحج ، فتقضيه السيرة القطعية المتوارثة يداً بيد على فعله فيهما بنحو اللزوم.

وتدل عليه صحيحة زرارة ومحمد بن سملم عن أبي عبدالله 7 « ... اَوَليس قال الله عزوجل : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمنحج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) ألا ترون أنالطواف بهما واجب مفروض ، لأن الله عزوجل قد ذكره في كتابه وصنعه نبيّه » [١] وغيرها.

٢ ـ وأمّا أنَّ البداية من الصفا والختم بالمروة دون العكس ، فمضافاً إلى إنعقاد السيرة المتوارثة عليه يمكن استفادته من الروايات الدالة على أنَّ من بدء سعيه بالمروة يعيده ، كما فى صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه 7 : « من بدء بالمروة قبل الصفا ، فليطرح ما سعى ويبدء بالصفا قبل المروة » [١] وغيره.

٣ ـ وأمّا أنَّ الأشواط سبعة ، فهو من الضروريات بين المسلمين. ويدل عليه صحيح معاوية الآخر : « ...ثمّ طُف بينهما سبعة أشواط تبدء بالصفا وتختم بالمروة ». [٢]

وهو يدلّ أيضاً على أنَّ الذهاب شوط والإياب شوظ وليس المجموع واحداً.

٤ ـ وأمّا اعتبار النية بمعنى قصد الفعل عن قربة ، فلما تقدّم فى الطواف.

٥ ـ وأمّا عدم اعتبار ستر العورة ، فللبراءة بعد عدم الدليل.


[١] وسائل الشيعة : باب ١٠ من أبواب السعي ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٦ من أبواب السعي ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست