responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 265

٦ ـ وهكذا بالنسبة إلى الطهارة بقسميها.

بل إنَّ الدليل هنا قد دلَّ على عدم اعتبار ذلك ، ففى صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبداللّه 7 : « لابأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإنَّ فيه صلاة ، والوضوء أفضل » [١] وغيرها دلالة على عدم إعتبار الوضوء فى شيء من أعمال الحج عدا الطواف وصلاته ، فإنَّ القضاء إذا لم يكن بمعنى الفعل اداءً ، فبضم عدم احتمال التفصيل بين القضاء والأداء يثبت المطلوب.

التقصير

يجب فى عمرة التمتع بعد السعى التقصير من شعر الرأس أو غيره أو الأظفار. ولايكفي الحلق ولا النتف. وليس له محل خاص. وبه تحل جميع محرّمات الإحرام عدا الحلق. وتجب فيه نيّة القربة كسائر الأجزاء.

والمستند فى ذلك :

١ ـ اما أصل وجوب التقصير في عمرة التمتّع‌ فمن ضروريات الدين. وهكذا كونه بعد السعي. وتدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله 7 : « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلّم أظفارك وابق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شي‌ء ... » [٢] وغيرها.

وهي وإن كانت ظاهرة في اعتبار التقصير من جميع ما ذكر الا انّه لا بدّ من حمل ذلك على الأفضلية لصحيحة جميل بن دراج وحفص‌


[١] وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة الحديث ٣.

[٢] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب التقصير الحديث ٤.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست