responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 263

مصلى ) [١] بعد الجزم بإرادة صلاة الطواف ، كما يستفاد من سياق الآية والروايات الكبيرة. [٢]

٢ ـ وأما إعتبار عدم الفاصل العرفي ، فلصحيحة محمد بن مسلم : « سألت أباجعفر 7عن ركعتى طواف الفريضة ، فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك » [٣] وغيرها.

٣ ـ وأمّا لزوم الإتيان بهما خلف المقام أو أحد جانبيه ، فللآية الكريمة ، فإنَّ إتخاذ المقام مصليً لايكون إلا بالصلاة خلفه أو إلى أحد جانبيه.

اجل ، إذا لم تمكن الصلاة كذلك لشدّة الزحام جاز التأخّر ، لعدم إحتمال سقوط الصلاة رأساً.

٤ ـ وأمّا التخيير فى كيفية القراءة ، فللبراءة عن تعيّن إحدى الخصوصيتين بعد عدم الدليل على ذلك.

السعى

وهو واجب فى العمرة والحج سبعة أشواط يبتدئ الشوط الأول وكلّ شوط فردي بالصفا وينتهى بالمروة والبقية بالعكس.

وتعتبر فيه النية دون ستر العورة ـ وضعاً ـ والطهارة.


[١] البقرة : ١٢٥.

[٢] لاحظ : باب ٧٢ وغيره من أبواب الطواف.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٧٦ من أبواب الطواف ، حديث ٧.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست