responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 216

الزّكاة الواجبة دون غيرها.

والهاشميُ هو المنتسب الى هاشم بالأب دون الأم.

ولا يثبت الانتساب بمجرد الدعوى بل لابدَّ من البيّنة او الإطمئنان.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما عدم جواز دفع الزكاة الى المخالف ، فلصحيح بريد بن معاوية عن ابي عبداللّه 7 : « ... كل عمل عمله وهو فى حال نصبه وضلالته ثم مَنَّ اللّه عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة لأنه يضعها فى غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء » [١].

وهو يدل على عدم جواز دفعها الى الكافر بعد ضمّ الاولوية.

٢ ـ وأما جواز دفعها اليه من سهم المؤلفة قلوبهم ، فذلك مبنى على تفسير المؤلفة بما يعمّ الكافر حسبما تقدّم.

وأما جواز دفعها من سهم سبيل اللّه فى الجملة ، فكما لو كان الصرف على الكافر او المخالف لمصلحة المؤمن فإنه يرجع فى حقيقته الى الصرف على المؤمن.

٣ ـ وأما عدم وجوب الإعادة على من استبصر الا بالنسبة الى الزكاة ، فللصحيح السابق.

وأما عدم وجوب اعادتها مع الوضع فى محلها ، فلعدم الموجب لذلك. مضافاً الي دلالة الصحيح على ذلك ايضاً.

٤ ـ وأما عدم جواز الدفع الى أهل المعاصى بالشرط المتقدّم ، فلأن جواز الدفع


[١] وسائل الشيعة : باب ٣ من ابواب المستحقين للزكاة ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست