responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 215

إلا أن ذلك قد يتأمّل فيه فيكون الإطلاق محكّماً.

٥ ـ وأما تفسير الرقاب بالسعة المذكورة ، فلإطلاق الآية الكريمة.

٦ ـ وأما إعتبار العجز عن اداء الدين فى الغارمين بالرغم من إطلاق الآية الكريمة ، فللجزم بذلك من الخارج.

٧ ـ وأما إعتبار عدم الصرف فى المعصية ، فلعدم جواز الدفع لمن استدان للمعصية ، إذ لازم ذلك التشجيع على صدورها. هذا فى غير من تاب ، وأما التائب فالحكم بعدم جواز الدفع اليه مبنى على الاحتياط تحفّظاً من مخالفة الإجماع المحتمل.

٨ ـ وأما تفسير سبيل اللّه بما ذكر ، فهو لـلإطلاق. وتفسيره بخصوص الجهاد ـ كما عن بعض إما للإنصراف او لبعض الأخبار الضعيفة ـ غير سديد.

٩ ـ وأما تفسير ابن السبيل بما ذكر ، فلأنه معناه اللغوي.

اوصاف المستحقين

يلزم فى المستحق للزكاة توفّر :

١ ـ الايمان ، فلا يعطى المخالف ولا الكافر إلا من سهم الموءلّفة قلوبهم وسبيل اللّه فى الجملة.

وإذا استبصر المخالف أعاد الزكاة فقط إذا لم يضعها فى محلها.

٢ ـ أن لا يكون من أهل المعاصى بحيث يوجب الدفع إليه التّشجيع على ذلك.

٣ ـ أن لا يكون واجب النفقة على المزكّي ، فإنه لا يجوز الدّفع إليه إلا فى المجال الذى لا يجب فيه الإنفاق.

٤ ـ أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزّكاة من غيره. والمحرَّم من الصّدقة خصوص

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست