responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 217

اليهم خلف وجوب النهى عن المنكر او لأن التشجيع على المعصية تعلم مبغوضيته شرعاً بعنوانه.

٥ ـ وأما اعتبار الشرط الثالث ، فلصحيح عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه 7 : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والأم والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنهم عياله ولازمون له » [١] وغيره.

وأما وجه الإستثناء ـ كالإنفاق لقضاء الدين ـ فللتمسك بالمطلقات بعد اختصاص الصحيح بالنفقة الـلازمة.

٦ ـ وأما اشتراط أن لا يكون هاشميّاً اذا كانت الزكاة من غيره ، فلموثّق زرارة عن أبى عبداللّه 7 : « قلت له : صدقات بنى هاشم بعضهم على بعض تحلّ لهم؟ فقال : نعم ، إن صدقة الرسول 9تحلّ لجميع الناس من بنى هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، ولا تحل لهم صدقات انسان غريب » [٢] وغيره.

٧ ـ وأما أن المحرَّم خصوص الزكاة دون الصدقة المندوبة بل والواجبة ، كالكفارات وردِّ المظالم واللقطة ، فلموثق اسماعيل بن الفضل الهاشمي : « سألت أباعبداللّه 7عن الصدقة التى حرمت على بنى هاشم ما هي؟ فقال : هى الزّكاة » [٣] وغيره ، بل يكفى القصور فى المقتضى بناء على انصراف لفظ « الصدقات » فى موثق زرارة الى خصوص الزكاة الواجبة.

٨ ـ وأما أن المدار فى الانتساب على الأب ، فقد خالف فيه صاحب الحدائق


[١] وسائل الشيعة : باب ١٣ من ابواب المستحقين للزكاة ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة ، حديث ١.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٣٢ من ابواب المستحقين للزكاة ، حديث ٥.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست