وحديث سجود النبى 9 على الخُمْرة المنقول عن عائشة وميمونة مشهور[١].
٨ ـ وأما اعتبار السجود على الأعضاء الستة مضافا للجبهة ، فلصحيح زرارة : قال أبو جعفر 7 : قال رسول الله 9 : السجود على سبعة اعظم : الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين» [٢].
٩ ـ وأما وجه الأفضلية على ما ذكر ، فلما رواه معاوية بن عمار : « كان لأبي عبدالله 7خريطة [٣]ديباج صفراء فيها تربة أبى عبدالله 7فكان إذا حضرته الصلاة صبَّه على سجادته وسجد عليه ، ثم قال 7: إن السجود على تربة أبى عبدالله 7يخرق الحجب السبع » [٤].
على أن الأفضلية المذكورة لا تحتاج الى دليل بعد تعطُّر تلك التربة بأفضل دم أريق على وجه الأرض فى سبيل إعلاء كلمة الاسلام.
١٠ ـ وأما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء ، فيكفى لإثباته اصل البراءة بعد القصور فى المقتضى لاعتبار مماستها ، فإن الامر بالسجود على الارض ونباتها منصرف الى الجبهة بخصوصها. هذا ولكن لا تصل النوبة الى الأصل بعد صحيحة الفضيل وبريد عن أحدهما 8 : « لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف اذا
[١] فقد روى مسلم فى باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد من كتاب الحيض ، حديث ١١ عن عائشة : «أن رسول الله 9 قال لها : ناولينى الخمرة من المسجد ، فقالت : إنّى حائض ، فقال : إن حيضتك ليست فى يدك ». كما وروى البخارى فى باب الصلاة على الخمرة من كتاب الصلاة ، حديث ٣٨١ عن ميمونة : « كان النبى 9 يصلّى على الخمرة ». والخُمْرة بضم الخاء وسكون الميم قطعة نسيج من خُوص يسجد عليها. [٢] وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب السجود ، حديث ٢. [٣] الخريطة : وعاء من أُدُم أو غيره يشدُّ على ما فيه. [٤] وسائل الشيعة : باب ١٦ من ابواب ما يسجد عليه ، حديث ٣.