كان يسجد على الارض. وإن كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه» [١].
التشهد
وهو واجب فى الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فى الركعة الثانية. وفى الثلاثية والرباعية مرتين ، الثانية منها بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة فى الركعة الأخيرة.
وكيفيته : « أشهد أن لا إله إلا اللّه ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله ، الّلهم صلِّ على محمّد وآل محمّد ».
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما وجوبه فى المواضع المذكورة ، فمتسالم عليه. ولكن قد يعسر استفادة محله الواجب من النصوص إلا فى الثانية من الظهر وغيرها ، ففى صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله 7 : « إذا قمت فى الركعتين من الظهر او غيرها فلم تتشهد فيها فذكرت ذلك فى الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك ... » [٢].
وقد يتوهم أن صحيحة عبيد بن زرارة : « قلت لأبى عبدالله 7: الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال : تمت صلاته ، وإنَّما التشهد سنّة فى الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه او مكانا نظيفا فيتشهد » [٣] تدل على استحبابه.
والجواب : إن السنّة فى مصطلح النصوص تعنى ما سنَّه الرَّسول 9 فى مقابل
[١] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب ما يسجد عليه ، حديث ٥. [٢] وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب التشهد ، حديث ٣. [٣] وسائل الشيعة : باب ١٣ من ابواب التشهد ، حديث ٢.