responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 150

كان يسجد على الارض. وإن كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه» [١].

التشهد

وهو واجب فى الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فى الركعة الثانية. وفى الثلاثية والرباعية مرتين ، الثانية منها بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة فى الركعة الأخيرة.

وكيفيته : « أشهد أن لا إله إلا اللّه ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله ، الّلهم صلِّ على محمّد وآل محمّد ».

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما وجوبه فى المواضع المذكورة ، فمتسالم عليه. ولكن قد يعسر استفادة محله الواجب من النصوص إلا فى الثانية من الظهر وغيرها ، ففى صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله 7 : « إذا قمت فى الركعتين من الظهر او غيرها فلم تتشهد فيها فذكرت ذلك فى الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك ... » [٢].

وقد يتوهم أن صحيحة عبيد بن زرارة : « قلت لأبى عبدالله 7: الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال : تمت صلاته ، وإنَّما التشهد سنّة فى الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه او مكانا نظيفا فيتشهد » [٣] تدل على استحبابه.

والجواب : إن السنّة فى مصطلح النصوص تعنى ما سنَّه الرَّسول 9 فى مقابل


[١] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب ما يسجد عليه ، حديث ٥.

[٢] وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب التشهد ، حديث ٣.

[٣] وسائل الشيعة : باب ١٣ من ابواب التشهد ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست