responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 148

٢ ـ وأما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا ، فذلك لازم الجزئية. وأما عدمه فى فوات السجدة الواحدة وغيرها من الأجزاء غير الركنية فهو يختص بالنسيان للدليل الخاص ، كالصحيحة السابقة وغيرها.

٣ ـ وأما بطلانها بنقصانهما سهوا ، فلأن السجود من أحد الخمسة المستثناة فى صحيحة « لا تعاد » المتقدمة فى الركوع.

واطلاق السجود فيها وان كان شاملاً للسجدة الواحدة أيضاً إلاّ أنّها قد خرجت بالمقيّد وهو صحيحة اسماعيل المتقدمة.

٤ ـ وأما بطلانها بزيادتهما عمدا او سهوا ، فلإطلاق صحيحة أبى بصير : « قال أبوعبدالله 7: من زاد فى صلاته فعليه الإعادة » [١] ، ولقاعدة « لا تعاد » بناء على شمولها للزيادة ، كما هو مقتضى الاطلاق.

٥ ـ وأما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهواً ، فلصحيحة منصور بن حازم عن أبى عبدالله 7 : « سألته عن رجل صلّى فذكر أنه زاد سجدة ، قال : لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة » [٢] المقيِّدة لإطلاق صحيحة أبى بصير.

٦ـ وأما عدم بطلانها بنقصانها ، فلصحيحة اسماعيل بن جابر المتقدمة وغيرها.

٧ ـ وأما لزوم كون السجود على ما ذكر ، فلصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله 7 : « أخبرنى عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض او على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل او لُبس » [٣].


[١] وسائل الشيعة : باب ١٩ من ابواب الخلل ، حديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة : باب ١٤ من ابواب الركوع ، حديث ٢.

[٣] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب ما يسجد عليه ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست