responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 147

٦ ـ وأما لزوم الإنحناء بقصد الخضوع ولو ارتكازاً ، فلتقوّم مفهوم الركوع لغة بذلك.

٧ ـ وأما التحديد بذلك ، فلصحيحة زرارة عن أبى جعفر 7 : « فإن وصلت أطراف أصابعك فى ركوعك الى ركبتيك أجزأك ذلك ... » [١].

السجود

تجب فى كل ركعة سجدتان. وهما ركن تبطل الصلاة بنقصانهما او زيادتهما العمدية والسهوية. ولا تبطل بزيادة او نقص واحدة سهوا.

ويلزم فى السجود أن يكون على الأرض او ما أنبتته من غير المأكول والملبوس. والأفضل أن يكون على التربة الحسينية على مشرِّفها آلاف التحية والسلام.

كما يلزم إضافة الى وضع الجبهة على الأرض او ما بحكمها السجود على ستة أعضاء : الكفّين والركبتين وإبهامى القدمين.

ولا يلزم فى غير الجبهة مماسة ما يصح السجود عليه.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما وجوب سجدتين فى كل ركعة ، فتقتضيه ضرورة الدين وطوائف من النصوص ، كالتى وردت فيمن نسى السجدة الثانية وتذكرها قبل او بعد الركوع ، كصحيحة اسماعيل بن جابر عن أبى عبدالله 7 : « رجل نسى أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ، قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضِ فى صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء » [٢].


[١] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب افعال الصلاة ، حديث ٣.

[٢] وسائل الشيعة : باب ١٤ من ابواب السجود ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست