responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 134

ويدلّ عليه قوله تعالي : ( يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا ... ) [١] وصحيحة زرارة عن أبى جعفر 7 : « لاصلاة إلا بطهور » [٢] وغيرها.

٢ ـ وأما اعتبارها من الخبث فى اللباس ، فمما لاكلام فيه. وتدل عليه الروايات الكثيرة ، كصحيحة زرارة : « قلت له : اصاب ثوبى دم رعاف او غيره او شيء من المنى فعلَّمتُ أثره الى أن اصيب له الماء فاصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبى شيئا وصلّيت ثم إنى ذكرت بعد ذلك. قال : تعيد الصلاة وتغسله » [٣] وغيرها.

وإضمار الصحيحة لايضر بعد كون المضمِر من أجلاّء الاصحاب الذين لاتليق بهم الرواية عن غير الامام 7.

٣ ـ وأما اعتبارها فيالبدن ، فهو ثابت بالأولوية.

٤ ـ وأما وجوب الاعادة على من صلى مع الحدث مطلقا ، فلإطلاق الشرطية المستفادة من الاية الكريمة وصحيحة زرارة المتقدمتين.

ويدل على ذلك ايضا حديث لاتعاد بعد كون الطهارة من الحدث من احد الخمسة المستثناة.

٥ ـ وأما الجاهل والناسى للطهارة من الخبث ، فمتقضى اطلاق المستثنى منه فى حديث لاتعاد عدم وجوب الإعادة عليهما إلا أن صحيحة زرارة دلت على أن الناسى يعيد دون الجاهل.


[١] المائدة : ٦.

[٢] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب الوضوء ، حديث ١.

[٣] وسائل الشيعة : باب ٤٢ من ابواب النجاسات ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست