responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 133

جملة من الروايات على جواز المشى فيها ، كصحيحة يعقوب بن شعيب : « سألت أباعبدالله 7... قلت : يصلّى وهو يمشي؟ قال : نعم يؤمى ايماء وليجعل السجود اخفض من الركوع » [١] فان لازم جواز المشى عرفا سقوط شرطية القبلة.

ولابدّ من حمل الصحيحة على النافلة ، لعدم احتمال ارادة الفريضة منها.

٣ ـ وأما أن القبلة هى ما ذكر دون نفس البنيَّة ، فللزوم انعدام القبلة بانهدام البنية ولاتعود باعادة بنائها.

وايضا يلزم منه بطلان صلاة البلدان الواقعة اعلى او اخفض من مكة.

وإذا قيل : إن لازم كلا القولين بطلان صلاة بعض الصف الطويل وتنحصر صحة الصلاة بمن يخرج من موقفه خط مستقيم الى الكعبة.

قلنا : إن المدار على المواجهة العرفية دون الدقّية ، وهى تتّسع بزيادة البعد ، فقبر الإمام الحسين 7 مثلاً قد لاتتحقق مواجهته من قرب إلا فى حق خمسة اشخاص بينما من بُعْد يمكن ان يواجهه اهل بلد كامل.

الطهارة

لاتصح الصلاة الا مع الطهارة من الحدث وطهارة اللباس والبدن من الخبث الاّ ما استثني.

والمصلّى مع الحدث يعيد ولو كان ناسيا او جاهلاً بخلاف المصلّى مع الخبث ، فانه يعيد مع النسيان دون الجهل.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما اعتبار الطهارة من الحدث ، فمن المسلّمات بل من ضروريات الدين.


[١] وسائل الشيعة : باب ١٦ من ابواب القبلة ، حديث ٤.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست