responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 135

أما الفقره الدالة فيها على وجوب الإعادة على الناسي ، فقد تقدّمت.

واما الفقرة الدالة على عدم وجوب الإعادة على الجاهل ، فهي : « قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم ارَ فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه ، قال : تغسله ولاتعيد » [١].

وعلى هذا تكون صحيحة زرارة مخصصة لقاعدة لاتعاد بلحاظ الناسي.

ستر العورة

لاتصح الصلاة إلا مع ستر العورة. وهى فى الرجل القضيب والانثيان والدبر. وفى المرأة جميع بدنها إلا الوجه ـ بمقدار ما يبرز عند الخمار ـ والكفّين الى الزندين والقدمين الى الساقين.

ويعتبر فى الساتر مضافا الى طهارته اباحته على المشهور ، وعدم كونه من أجزاء ما لايؤكل لحمه ، ولا من أجزاء غير المذكي.

ويعتبر للرجال أن لايكون من الذهب او الحرير الخالص.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما لزوم الستر فى الصلاة ، فقد ذكر فى المستمسك [٢] ان استفادته من النصوص حتى لحالة عدم الناظر غير ممكنة ، والعمدة هو الإجماع.

هذا والظاهر إمكان ذلك ، ففى صحيحة صفوان أنه كتب الى أبى الحسن 7 يسأله : « الرجل معه ثوبان فاصاب احدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة


[١] وسائل الشيعة : باب ٤١ من ابواب النجاسات ، حديث ١.

[٢] مستمسك العروة الوثقي : ٥ / ٢٥١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست