responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 55

إرجاع كامل حقّهم.

وفي ذلك روي عن ابن عباس أن نجدة الحروري الخارجي أرسل إليه يسأله عن سهم ذي القربى الذين ذكر اللّه ، فكتب إليه : إنّا كنّا نرى أنّا هم ، فأبى ذلك علينا قومنا .. وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقّنا ، فرددناه عليه وأبينا أن نقبله. وكان عرض عليهم أن يعين ناكحهم ، وأن يقضي عن غارمهم ، وأن يعطي فقيرهم ، وأبى أن يزيدهم على ذلك.[١]

وعلى هذا سار بقية القوم حتى أصبح منهجاً ثابتاً لا تطاله يدُ التغيير متسالمين سنّة الخليفتين حتى وصلت إلى أئمة الجمهور ، فأفتوا وفق ذلك مشرعين إسقاط حق آل محمد 6 من الخمس.

موقف المذاهب الأربعة من الخمس

لم يختلف موقف المذاهب الأربعة كثيراً عن موقف الخليفتين ، بل جاء في أغلبه مقلداً ومشرعاً له ، وإن أقرّ بعضهم بسهم ذي القربى إلاّ أنّه حرمهم من سهم اللّه تعالى وسهم رسوله 6. وجعل الأسهم الثلاثة الأخيرة في عموم المسلمين ، خلاف الثابت عن رسول اللّه 6 بأنّها في آل محمد 6 خاصّة.

وإليك مجمل أقوالهم :

١ ـ قالت الشافعية والحنابلة : تقسّم الغنيمة ـ وهي الخمس ـ إلى خمسة أسهم : واحد منها سهم الرسول 6 ويُصرف على مصالح المسلمين ، وواحد يعطى لذوي القربى ـ وهم من انتسب إلى هاشم بالأُبوة من غير فرق بين


[١] سنن أبي داود ٤٦٣ / ٢٩٨٢ ، الدر المنثور / السيوطي ٣ : ٣٣٧.

اسم الکتاب : حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست