responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 54

النبي 6 ، وقال قائلون : سهم القرابة لقرابة الخليفة ، واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدّة في سبيل اللّه ، فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر.[١]

وروى الزمخشري عن ابن عباس 2 أنه كان على ستة أسهم : للّه وللرسول سهمان ، وسهم لأقاربه حتى قبض ، فأجرى أبو بكر الخمس على ثلاثة. وكذلك روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء.

وروي أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس وقال : إنما لكم أن يعطى فقيركم ، ويزوّج أيمكم ، ويخدم من لا خادم له منكم ، فأما الغني منكم فهو بمنزلة ابن سبيل غنيّ ، لا يُعطى من الصدقة شيئاً ، ولا يتيم موسر.[٢]

وأخرج أبو داود عن جبير بن مطعم قال : وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قَسْم رسول اللّه 6 ، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول اللّه 6 ما كان النبي يعطيهم.[٣]

أقول : إذا لم يعطِ القربى كما كان الرسول 6 يعطيهم ، فكيف يقول كان يقسم الخمس نحو قسم رسول اللّه 6؟! أم يقصد بـ (نحو) أي قريب منه ، فهذا يعني أن مخالفة النبي 6 بمقدار ما جائزة عنده!

وعلى هذا النهج في توزيع الخمس سار الخليفة الثاني مقتفياً أثر أبي بكر ، وحاول أن يسترضي بني هاشم فيعيد إليهم بعض ما سُلِب منهم ، فأبوا إلاّ


[١] جامع البيان / الطبري ١٠ : ١٠.

[٢] الكشاف / الزمخشري ٢ : ٢١١.

[٣] سنن أبي داود : ٤٦٣ / ٢٩٧٨ ، كتاب الخراج والإمارة والفيء ـ باب بيان مواضع قسم الخمس.

اسم الکتاب : حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست