responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 56

الأغنياء والفقراء ـ والثلاثة الباقية تنفق على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل سواء أكانوا من بني هاشم أم من غيرهم.

٢ ـ وقالت الحنفية : إن سهم الرسول سقط بموته ، أمّا ذوو القربى فهم كغيرهم من الفقراء يعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرسول.

٣ ـ وقالت المالكية : يرجع أمر الخمس إلى الإمام يصرفه حسبما يراه من المصلحة.[١]

ومن الواضح أنّ هذه الفتاوى مخالفة لصريح الآية وللثابت من سيرة النبي الأكرم 6 ، وقد صرّح بهذا بعض علمائهم في معرض تعليقهم على هذه الفتاوى ، بل إنّ منهم من لم يكتفِ باتهامهم بالمخالفة ، بل صرّح بخروج بعضهم عن الإيمان في فتواه هذه ، مستنكراً مخالفتهم الصريحة للكتاب والسنّة.

وفي ذلك يقول الرازي : واعلم أن ظاهر الآية مطابق لقول الشافعي ; وصريح فيه ، فلا يجوز العدول عنه إلاّ لدليل منفصل أقوى منها ، وكيف وقد قال في آخر الآية : « إن كنتم آمنتم باللّه » يعني : إن كنتم آمنتم باللّه فاحكموا بهذه القسمة ، وهو يدلّ على أنه متى لم يحصل الحكم بهذه القسمة ، لم يحصل الإيمان باللّه.[٢]

وهذا تعريض صريح بأبي حنيفة ومالك ، واتهامهما بعدم الإيمان لمخالفتهما باجتهادهما هذا صريح الآية والثابت من فعل الرسول 6 وقوله ، حيث إنهم أسقطوا حق آل محمد 6 من الخمس ، مقتفين أثر الخليفتين الأول والثاني.


[١] الفقه على المذاهب الخمسة / محمد جواد مغنية : ١٨٨ ، نشر مؤسسة الصادق ـ طهران ، ط٣ / ١٤١٦ هـ.

[٢] تفسير الرازي ٥ : ٤٨٥.

اسم الکتاب : حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست