responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 49

أبو يوسف حيث قال : في كل ما أصيب من المعادن قليل أو كثير الخمس ، ولو أن رجلاً أصاب في معدن أقل من وزن مائتي درهم فضّة أو أقل من وزن عشرين مثقالاً ذهباً ، فإن فيه الخمس.[١]

ومما تقدّم يتّضح بشكل جلي أن المراد من الغنيمة هو كلّ ما يكسبه الإنسان في حياته صغيراً كان أو كبيراً ، وعليه فتخصيص الغنيمة بما يغتنم في الحرب اعتماداً على ورودها في واقعة خاصّة لا يصحّ ، فإن مجيئها في هذا المورد الخاص لا يخصص معناها ، ولا يضيّق من مفهومها ، وإنما يكون من باب استعمال المعنى العام في أحد مصاديقه ، وقد اعترف القرطبي بأن اللغة لا تقتضي تخصيص الآية بغنائم الحرب.[٢]

تحديد مواضع الخمس

تكفلت الآية الكريمة بيان مواضع الخمس بشكل صريح وواضح لا يقبل الشبهة ولا التأويل ، وفي ذلك جاءت الروايات الكثيرة المصرّحة بمواضع الخمس بما ينطبق ومفاد الآية الشريفة.

فقد ذكرت الآية الخمس وقسمته إلى ستة أسهم ، وهي : سهم اللّه تعالى ، سهم الرسول 6 ، سهم ذوي القربى ، سهم اليتامى ، سهم المساكين ،سهم أبناء السبيل.

وجميع الروايات الواردة في ذلك تدلّ على أن رسول اللّه 6 كان يحرص على إعطاء الخمس إلى مستحقيه بما ينطبق ومفاد الآية المباركة ، وأنه 6


[١] كتاب الخراج / أبو يوسف : ٢٢.

[٢] الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١.

اسم الکتاب : حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست