responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 48

إليك إلاّ في أشهر حرم ، فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنّة ، وندعو إليها من ورائنا : فقال 6 : « آمركم بأربع ، وأنهاكم عن أربع ، آمركم بالإيمان باللّه ، وهل تدرون ما الإيمان باللّه؟ شهادة أن لا إله إلاّ اللّه ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وتعطوا من المغنم الخمس ... »[١].

ومنها ما ذكره ابن سعد قال : كتب رسول اللّه 6 للفجيع كتاباً : « من محمد النبي للفجيع ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وأطاع اللّه ورسوله ، وأعطى من المغانم خُمس اللّه ، و .... »[٢].

وعند التأمل في المراد من المغنم هنا يُقطع بأن المراد منه خمس الأرباح وليس خمس غنائم الحرب ، ذلك لأنّ هذه القبائل غير قادرة على شنّ الحروب ، وذلك واضح من كلام وفد عبد القيس ، فإنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى رسول اللّه 6 إلاّ في الأشهر الحرم مخافة من المشركين ، ثمّ إنّ أمر الحرب لا يعود لقبيلة ، بل يعود لرسول اللّه 6 دون غيره ، فلو جاز لكل قبيلة أن تشنّ حرباً لأصبحت البلاد فوضى لا يمكن السيطرة عليها ، وكذلك فإن قبول الخمس من مغانم حروبهم معناه إقرارهم على تلك الحروب العدوانية ، وهذا ممتنع.[٣]

٣ ـ في فتاوي بعض الفقهاء

أفتى بعض فقهاء العامّة بوجوب الخمس في غير غنائم الحرب ، منهم


[١] صحيح البخاري ٩ : ٨٣٩ ـ ٨٤٠ ، كتاب التوحيد ، باب قوله تعالى ( واللّه خلقكم وما تعملون ).

[٢] طبقات ابن سعد ١ : ٢٣٢.

[٣] من أراد المزيد في هذا الموضوع فليراجع مقدمة مرآة العقول / السيد العسكري : ١٠١ ـ ١١٠.

اسم الکتاب : حقوق أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم المؤلف : مركز الرسالة    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست