قوله : « وهل تعاد البسملة بينهما؟ » الأصحّ وجوب البسملةِ بينهما ، والأفضل ترك قراءتهما في الفريضةِ خروجاً من خلافِ البسملةِ ، سواء أتى بها أم لا.
ص ٨٢ قوله : « وروى : تسع » [١] التسع بإسقاط التكبير من الثلاثِ ، والعَشْرُ بإتيانِه في الثالثة ، والجميعُ جائزٌ إلا التّسعَ.
[الركوع]
قوله : « أو سبحان الله ، ثلاثاً » وروى عن الصادق عليهالسلام في تسبيح الركوع والسجود [ ثلاث و ] ثلاثون مَرّةً [٢].
وفي رواية حمزة بن حمران : أربع وثلاثون [٣] ، وهو حسن للمنفرد مع إقبالِ القلبِ ، وللإمامِ إن رضِي المأمومُ ، وإلا فلا يتجاوزُ الثلاثَ ، ويكرَه النقصانُ عنها مطلقاً إلا لضرورة.
فائدة : إذا هوى إلى الركوع قبلَ الإمامِ ، فإن كان عامداً قبل فَراغِ الإمامِ من قراءتِه ، بطلت صلاتُه ، وإن فرغَ منها ، وجبَ عليه الاستمرار ، وأثِمَ بترك المتابَعَة ، وإن كان ظانّاً أو ناسياً ، وجبَ الرجوعُ والركوعُ مع الإمامِ ثانياً ، وصحّت صلاتُه.
[السجود]
قوله : « وقيل : يجزئ مطلق الذكر فيه وفي السجود » [٤] الأصحّ الاجتزاء فيه وفي السجود بمطلق الذكر المشتمل على الثناء وإن كان ما اختاره المصنّف أحوط.
ص ٨٣ قوله : « والكفّين » الواجب في الكلّ مسمّاه ، ولا يجبُ الجمع بين الأصابع والكفّ وإن كان مستحبّاً. ( الذكرى ) [٥].
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، باب القراءة في الركعتين الأخيرتين ، ح ٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٩٨ ، باب كيفية الصلاة وصفتها ، ح ٣٦٧. [٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، باب أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع ، ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٠٠ ، باب كيفية الصلاة وصفتها ، ح ١٢١٠. [٣] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، باب أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع ، ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٠٠ ، باب كيفية الصلاة وصفتها ، ح ١٢١٠. [٤] القائل هو العلامة في مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٨٢ ، المسألة ١٠١ ؛ وابن إدريس في السرائر ، ج ١ ، ص ٢٢٤. [٥] ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣٩٢.