قوله : « وإبهامَي الرِّجْلَين » ومع قُصُورِهما على باقي الأصابع.
قوله : « بما يزيد عن لَبِنَةٍ » هي قَدْرُ أربعِ أصابعَ مضمُومَةٍ من مستوِي الخِلقةِ ، ويراعي ذلك في باقي المساجِدِ ، فتبطلُ في الزيادةِ ، وكذا لا يجوز أن يكون سافلاً لما يزيدُ عنها ، ولا فرق فيهما بين الأرضِ المنحدرةِ وغيرها.
قوله : « سجد على أحدِ الجَبينَينِ » الأيمنِ ، فإن تعذّر ، فعلى الأيسرِ ؛ لاستغراقِ الجبهةِ من المانعِ ، أو لعدمِ تَمكّنِه من الحفيرةِ.
قوله : « وإلا فعلى ذَقَنِه » ويَجِبُ فرقُ الشعرِ لتقعَ البشرةُ على الأرضِ مع الإمكانِ.
قوله : « وأن يُرْغِمَ بأنفِه » أي يلصقَه على الرّغامِ وهو الترابُ ، والمعنى أن يسجدَ عليه كما يسجد على باقي الأعضاء ، فتتأدّى الفضيلَةُ بوضعِه على ما يَصحّ السجودُ عليه وإن لم يكن تراباً ، وإن كان الترابُ أفضلَ.
قوله : « ويكره الإقْعاءُ » الإقعاءُ هو أن يعتمدَ على صدورِ قدميه ، ويجعلَ أَلْيَيْه على عقبَيه.