responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 202

قوله : « إذا كان الزوج أحد الأربعة » تُقبل شهادته ويجب الحدّ ، إلا إن سبق بالقذف فيُحدّ هو والشهود.

قوله : « فعليه مع تكرار الإقرار حدّان » : حدّ الزّنى وحدّ القذفِ.

قوله : « وفيهما تردّد » قويّ ، إلا أن تفسّر بالإكراه ونحوه ، فتعزّر.

[في اللّواط والسحق]

ص ٤٢٧ قوله : « ويقتل الموقِب » أقلّ الإيقاب غَيبوبة الحشفة في الدُّبُرِ. ولا فرق بين المحصن وغيره.

قوله : « ولا يُحَدّ المجنون ولو كان فاعلاً على الأصح » قويّ.

ص ٤٢٨ قوله : « وعلى زوجته الحدّ والمهر » المراد به مهر المثل. وإنّما وجب لها المهر دون الزانية ؛ لأنّ الزانية أذنت في الافتضاض دون هذه.

[في حدّ القذف]

ص ٤٣٠ قوله : « وكذا لو قال لمَن أقرّ بُنوّته : « لستَ بِوَلدي » فيجب على الأب الحدّ. وكذا لو قال إنسان لولده : لَستَ لأبِيك ، ونحوه.

قوله : « فالحدّ للمنسوبة إلى الزنى دون المواجَه » ويعزّر للمواجَه في جميع هذه الصور.

ص ٤٣١ قوله : « وفي ثبوته للمرأة تردّد » يثبت.

قوله : « وكذا لو قال لامرأته : لم أجدكِ عذراء »

إذ لم يوضع للقذف عرفاً أو وضعاً ، كقوله : أنتَ ولد حرام ، أو حملت أُمّك في حيضِها ، أو لستَ بولد حلال.

قوله : « أو قال لغيره ما يُوجب أذى ، كالخسيس » (١١) ومثله الكلب والخنزير ، والفاسق والكافر والمرتدّ ، والتعيير ببلاء الله ، مثل : أجذم وأبرص وأعور وغير ذلك ممّا يُوجِب الأذى إذا لم يكن المقول له مستَحِقّاً للاستخفاف ، ولو كان مستحقّاً له سقط التعزير.

قوله : « وكذا لو قال : « يا فاسق ، أو : « شارب الخمر

(١٢) إلا أن يكون المقول له مستَحِقّاً للاستخفاف فيسقط التعزير.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست