responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 201

ص ٤٢٤ قوله : « ويجمع للشيخ والشيخة بين الحدّ والرجم » الشيخ والشيخة : مَنْ جاوز سنّه الأربعين. والشابّ : مَنْ تجاوز البلوغ إلى الثلاثين ، وما بينهما كَهْلٌ [١].

قوله : « ويغرّب عن بلده سنةً » ويشترط كون التغريب إلى مسافة القصر فصاعداً. وإليه التخيير في جِهات السفر.

ولو كانت الطريق مخوفةً لم ينتظر الأمن إلا أن يخشى تلفه. ومئونة التغريب على الزاني.

قوله : « وتُرْضِع الولد » إن لم يوجد مرضع غيرها أُنظرت حتّى تُكْمِل الرَّضاعَةَ ، وإن وُجِد غيرها أُنظرت حتّى تُشْرِب اللّبأ خاصّةً ؛ إذ لا قِوام للولد بدونه. ولا فرق بين ولد الزنى وغيره في ذلك.

قوله : « ولو رأى الحاكم التعجيل ، ضَرَبَه بالضّغْثِ » الضغْثُ قبضة من سِياط أو عصاً ونحوِها ، فإن اشتمل على تمام العدد ، كفى به ضربةٌ واحدةٌ مُولِمَةٌ يتثاقل عليه جميع العدد.

ولو اشتمل على أقلَّ من العدد كرّره ، فيضرب بالخمسين مرّتين ، وهكذا.

ولو احتمل سِياطاً خِفافاً ، فهو أولى من الضّغْثِ.

ص ٤٢٥ قوله : « وقيل : إن لم تصبه الحِجارَةُ ، أُعيد » [٢] لا يشترط إصابتها.

قوله : « وأقلّها واحد » بل أقلّها ثلاثة وجوباً.

قوله : « ولا يرجمه مَنْ لله قِبَلَهُ حدّ ، وقيل : يكره » [٣] بل يحرم.

[في اللواحق]

ص ٤٢٦ قوله : « فشهدت أربع نساء بالبِكارة ، فلا حدّ » الأصحّ عدم الحدّ ؛ لإمكان عود البِكارة ، فلا يُعلم الفِرْيَةُ [٤].


[١] كما في مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٤٣٦ ، « ش ى خ ».

[٢] القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٧٠٠.

[٣] القائل هو الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع ، ص ٥٤٩.

[٤] الفرية : الكَذْبة كما في النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٣ ، ص ٤٤٣ ، « ف ر ى ».

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست