responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 203

[في أحكام القذف]

قوله : « ولو قال : ابنك زانٍ أو ابنتك زانية ، فالحدّ لهما » إذا كانا بالغَين كاملَين ، وإلا فللأب ، ويثبت التعزير للمواجَه على التقديرَين.

ص ٤٣٢ قوله : « ويَحلّ دمه لكلّ سامع إذا أمِنَ » على نفسه وماله أو غيره من أهل الإيمان. وحكم أُمّه عليه‌السلام وبنتِه حكمُه في ذلك.

قوله : « يُقتل مدّعي النُّبُوّة » وكذا مصدّق مدّعِيها.

قوله : « يُقتل الساحر » وهو عُقَدٌ أو رُقىً أو كلام يَتَكَلّم به أو يكتُبُه ، أو يعمل شيئاً يُؤَثّر في بدن المسحور أو عقله أو قلبه من غير مُباشَرَة. ومنه التفريق بين الرجل والمرأة وبغض أحدهما لصاحبه ، ومحبّة أحد الشخصين للاخر.

[في حدّ المسكر]

ص ٤٣٣ قوله : « وكذا العَصِير » أي العِنَبيّ خاصّةً.

قوله : « ويسقط الحدّ عمّن جَهِل المشروبَ » إذا أمكن ذلك في حقّه كقرب عهده بالإسلام ، أو كونه نَشَأَ في بادية لا يعلمون معالم الإسلام.

ص ٤٣٤ قوله : « وقال الشيخ في الخلاف : « في الرابعة » [١] أولى.

[أحكام حدّ المسكر]

قوله : « لو شَهِد واحد بشربها وآخر بقيئها حُدّ » لما رُوِي : أنّه ما قاء إلا وقد شرب [٢]. وكذا لو شَهِدا بقيئها ؛ لشهادة التعليل.

قوله : « وقيل : حكمه حكم المرتدّ »

[٣] فإن كان وُلد على الفطرة قُتل ، وإلا استتيب كما ذُكر ، فإن تاب ، وإلا قُتل.


[١] الخلاف ، ج ٥ ، ص ٤٧٣ ، المسألة ١ ، كتاب الأشربة.

[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٠١ ، باب النوادر من الشهادات ، ح ٢ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦ ، باب مَنْ يجب ردّ شهادته. ، ح ٧٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٨٠ ، باب البيّنات ، ح ٧٧٢.

[٣] القائل هو ابن إدريس في السرائر ، ج ٣ ، ص ٤٧٦.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست