responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 198

ص ٤١٩ قوله : « وفي ( النهاية ) : يَردّ الباقون من شهود الزنى » [١] الأصحّ عدم الغرم إلا مع التصديق ، ولو صدّقه الباقون في كذبِه في الشهادة ، لا في كذب الشهادة اختصّ القتل به ، ولا يؤخذ منهم شي‌ء.

قوله : « ثمَّ رجعا ، ضمنا المهر » ويَغْرَمان نصف المهر الذي غَرِمَه الزوج إن كان قبل الدخول ؛ لأنّه إن كان في معرض السقوط بِردّتِها أو الفسخ لعيبٍ ولو كان بعد الدخول ، فلا ضَمان.


[١] النهاية ، ص ٣٣٥.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست