ص ٤١٩ قوله : « وفي ( النهاية ) : يَردّ الباقون من شهود الزنى » [١] الأصحّ عدم الغرم إلا مع التصديق ، ولو صدّقه الباقون في كذبِه في الشهادة ، لا في كذب الشهادة اختصّ القتل به ، ولا يؤخذ منهم شيء.
قوله : « ثمَّ رجعا ، ضمنا المهر » ويَغْرَمان نصف المهر الذي غَرِمَه الزوج إن كان قبل الدخول ؛ لأنّه إن كان في معرض السقوط بِردّتِها أو الفسخ لعيبٍ ولو كان بعد الدخول ، فلا ضَمان.