responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 199

كتاب الحدود

[موجب الزنا]

ص ٤٢١ قوله : « ويتحقّق بغَيبوبة الحشفة » أو بقدرها من مقطوعها.

قوله : « ولا يكون العقد بمجرّده شبهةً » بمعنى أنّه لو عقد مع علمه بفساده ؛ لعدم قبول الموطوءة للعقد بوجه من الوجوه ، لم يكن العقد بمجرّده شبهةً في سقوط الحدّ ؛ خلافاً لأبي حنيفة [١] نفى وجوب الحدّ.

ص ٤٢٢ قوله : « ففي وجوب الحدّ تردّد » أي على المجنون ، والأصحّ عدم الحدّ. أمّا العاقلة فتحدّ مع المطاوَعَةِ.

قوله : « له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك » بحيث إذا سافر إليه غدوةً وصل إليه الظهر ، أو الظهر وصل عشيّةً فما دون.

قوله : « ولو ادّعيا الجهالة أو أحدُهما ، قُبِل على الأصحّ » قويّ.

قوله : « ولو راجع المخالِع ، لم يتوجّه عليه الرجم حتى يطأ » لأنّ الوطء السابق على الخلع قد زال أثره بزوال الزوجيّةِ بالطلاق البائن ، فلا بدّ من الوطء بعد رجوع المخالِع في تحقّق الإحصان.

وكذا العبد إذا كان متزوّجاً داخلاً بالزوجيّة ثمَّ أُعتق ، لا بدّ في تحقّق إحصانه من


[١] بدائع الصنائع ، ج ٧ ، ص ٣٥ ؛ المبسوط للسرخسي ج ١٠ ، ص ٨٥.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست