responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 197

ص ٤١٧ قوله : « ولا يُقِيمها بالإقرار » أي : لا يشهد أنّه أقرّ ؛ لأنّه إخبار يقتضي اللفظ ، وإنّما يشهد عليه بأنّ في ذمّته كذا ، أو نحو ذلك.

قوله : « قيل : يكفي في الشهادة بالملك [١] : مشاهدته يتصرّف فيه » قويّ.

قوله : « ولو رأى خطّه » وإن أمِن التزوير ، كما لو حَفِظه بنفسه ، ما لم يعلم الحال.

قوله : « وفي رواية : إن شَهِد معه آخر » [٢] لا عمل عليها.

قوله : « ما لم يخش بطلان الحقّ إن امتنع » لا فرق بين مَن استشهد وغيره في وجوب الإقامة على الأصح.

[في الشهادة على الشهادة]

قوله : « ولا يجزئ إلا اثنان على شاهد الأصل » ولو شَهِدَ الاثنان على شهادة كلّ منهما جاز ، بل يجوز أن يشهد شاهد الأصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني. وليس على شهود الفرع تزكية شهود الأصل. ولا بدّ من تعيين شاهدَي الأصل ، فلا يكفي : أشهدنا عدلان.

ص ٤١٨ قوله : « لمرضٍ » تكفي في ذلك مشقّة الحضور.

قوله : « أو غَيبَةٍ » ولا تقدير للغَيبَةِ ، بل ضابطها اعتبار المشقّةِ على شاهدَي الأصل في حضوره. ولا تشترط مسافة القصر.

قوله : « وفيه إشكال » بل يبطل إن كان قبل الحكم ، ولو كان بعده لم ينقض.

[في اللواحق]

قوله : « إذا ثبت أنّهما شاهدا زور » وإنّما يثبت التزوير بقاطع ، كعلم الحاكم ، لا بشهادة غيرهما ؛ لأنّه تعارض ، ولا بالإقرار [٣] ؛ لأنّه رجوع ، كذا نبّه عليه في ( الدروس ) [٤].


[١] القائل هو الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، المسألة ١٤.

[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٨٢ ، باب الرجل ينسي الشهادة ويعرف خطّه بالشهادة ، ح ١ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، باب الاحتياط في إقامة الشهادة ، ح ١٤٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، باب البيّنات ، ح ٦٨١.

[٣] في المصدر : « ولا بإقرارهما » بدل : « ولا بالإقرار ».

[٤] الدروس الشرعيّة ، ج ٢ ، ص ١٤٥.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست