قوله : « وفي اعتبار الغربة تردّد » اعتبارُها أولى.
ويشترط عَدالتُهما في دِينِهما ، وكونُ الوصيّةِ بالمال لا بالوِلايةِ.
والأولى إحلافه بعد العصرِ ؛ عملاً بظاهرِ الآية [١].
ص ٤١٤ قوله : « العَدالة » العَدالة : هيئة نفسانيّة راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروءة بحيث لا يفعل الكبائر ولا يُصِرّ على الصغائِر ، وهذا هو المراد بالتقوى.
وأمّا المُرُوءة : فهي تنزيهُ النفسِ عن الدّناءةِ التي لا تليق بأمثاله ، كالسخريّة وكثرة الضحك ، ولُبْسِ الفقيه لباس الجنديّ بحيث يسخر به ، وكشفِ العورة التي يتأكّد استحباب سترها في الصلاة ، وغير ذلك.
قوله : « إلا في الإملاك » [٢] يشترط أن لا يكون مصنّجاً.
قوله : « وحدّ توبَتِه : إكذابُ نفسِه » ويُورّي باطناً إن كان صادقاً.
والقول الأخر [٣] : إنّ الصادق يُخَطّئُ [ نفسَه ] بأن يقول : أخطأتُ ، ولا يقول :
[١] المائدة (٥) : ١٠٦. [٢] الإملاك : التزويج. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٦١٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ ، « م ل ك ». [٣] هذا مختار العلامة في قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٣٦.