responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 195

كذّبتُ نفسي في الملإ ، ولا يكذّبها.

ويضعّف : بأنّه قذف تعريضيّ ، وبأنّ الله تعالى سمّى القاذف الذي لا يأتي بالشهود كاذباً [١].

قوله : « ولا شهادة ذي العداوة الدنيويّة » ولو اختصّت العداوة بأحد الجانبين ، اختصّ بالقبول الخالي منهما.

واحترز بالدنيويّة عن الدينيَّة ، فإنّها لا تمنع القبول ؛ لقبول شهادة المسلم على أهل الأديان.

قوله : « وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف » القبول قويّ ؛ للاية [٢] والخبر [٣] وفي حكمه الجدّ وإن علا.

قوله : « وشَرَط بعض الأصحاب انضمام غيره » [٤] لا يشترط.

قوله : « وربّما صحّ فيها الاشتراط » لا يشترط أيضاً ، فتثْبت مفردةً ربع الوصيّة.

قوله : « كالضيف والأجير على الأشبه » قويّ.

قوله : « أشهرهما : القبول » قويّ.

ص ٤١٥ قوله : « أظهرهما : المنع » قويّ.

قوله : « وقيل : تقبل في الشي‌ء الدون » [٥] ضعيف.

قوله : « التبرّع بالأداء قبل الاستنطاق » المراد استنطاق الحاكم ، ولا عبرة بالتبرّع عند غيره.

ولا فرق بين التبرّع قبل الدعوى أو بعدها. ولا يصير بالردّ مجروحاً.

والأصحّ أنّ المنع مخصوص بحقّ الأدمي ، فلا يقدح في حقّ الله ، ولو اشترك كحدّ القذف فالظاهر الردّ.


[١] النور (٢٤) : ١٣.

[٢] النساء [٤] : ١٣٥.

[٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها ، ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، باب البيّنات ، ح ٧٥٧.

[٤] المشترط هو الشيخ في النهاية ، ص ٣٣٠ ، وراجع مختلف الشيعة ، ج ٨ ، ص ٥١١ ، المسألة ٨٥.

[٥] القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٣٢٦.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست