قوله : « التبرّع بالأداء قبل الاستنطاق » المراد استنطاق الحاكم ، ولا عبرة بالتبرّع عند غيره.
ولا فرق بين التبرّع قبل الدعوى أو بعدها. ولا يصير بالردّ مجروحاً.
والأصحّ أنّ المنع مخصوص بحقّ الأدمي ، فلا يقدح في حقّ الله ، ولو اشترك كحدّ القذف فالظاهر الردّ.
[١] النور (٢٤) : ١٣. [٢] النساء [٤] : ١٣٥. [٣] الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها ، ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، باب البيّنات ، ح ٧٥٧. [٤] المشترط هو الشيخ في النهاية ، ص ٣٣٠ ، وراجع مختلف الشيعة ، ج ٨ ، ص ٥١١ ، المسألة ٨٥. [٥] القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٣٢٦.