responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 165

كتاب الغصب

[الغصب]

ص ٣٦٧ قوله : « ولا يَضْمَن لو منع المالكَ من إمساك الدابّة المرسلة » الأقوى الضمان ؛ لتوقّف حفظها على مراعاته.

قوله : « وكذا لو منعه من القعود على بساطه » أي : فاتّفق التلف ، وإنّما لم يَضْمَن ؛ لأنّه لم يستقلّ بإثبات اليد عليه ، ومجرّد رفع يد المالك غير كافٍ.

قوله : « ويصحّ غصب العَقار » المراد بالصحّة هنا ما يقابل الامتناع ، بمعنى أنّ غصب العَقار غير ممتنع ، بل يمكن تحقّقه برفع يد المالك والاستقلال.

وردّ بذلك على قول بعض العامّة [١] حيث مَنَعَ مِن تصوّره ، بل الاستيلاء عليه عنده غصب لنفعه.

ويدلّ على تحقّقه قوله عليه‌السلام : مَنْ غصب شبراً من أرض طوّقه الله من سبع أرضين [٢].

قوله : « ففي الضمان قولان » يُضْمَنُ بنسبة الأيدي.

قوله : « ويَضْمَن حمل الدابّة لو غصبها » لأنّ الحمل كالحامل.

قوله : « ويَضْمَنها لو غصبها مِن ذمّيّ » بقيمتِها عند مستحلّيها إن كان الغاصب مسلماً ،


[١] القائل هو أبو حنيفة وأبو يوسف. انظر بدائع الصنائع ، ج ٧ ، ص ١٤٧.

[٢] صحيح مسلم ، ج ٣ ، ص ١٢٣٠ ، ح ١٣٨ ؛ مسند أحمد ، ج ١ ، ص ١٩٠ ؛ سنن الدارمي ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٦٠٦.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست