responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 166

وبالمثل إن كان كافراً.

ص ٣٦٨ قوله : « ولا يَضْمَنُ لو أزاله عن عاقل » الفرق قصد العاقل فهو مباشر ، وعدم قصد المجنون ، فالسبب أقوى منه.

[في الأحكام]

قوله : « ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء » كالحبوب والأدهان.

قوله : « من حين الغصب إلى حين التلف » وهو أن يَضْمَن قيمتها يوم التلف ، وهو الأصحّ ، لكن ذلك إنّما يتمّ إذا كان اختلاف القيمة بسبب اختلاف السوق ، وهذا هو

محلّ الخلاف ، أمّا لو كان بسبب نقص في العين أو زيادةٍ كالهُزال والسّمَنِ ونحوه [١] ، فإنّ الفائت مضمون قطعاً ، فيَضْمَنُ حينئذٍ أعلى القيم.

قوله : « وفيه قول آخر » [٢] هو أنّه يَضْمَن أكثر الأمرين من المقدّر الشرعيّ والأرش. وهو الأجود ؛ لأنّ ضَمان الغاصب باعتبار الماليّة ، فيُلْحَقُ المغصوب بالأموال ، ويَضْمَن قدر ما نقص منه. بخلاف ما إذا كان الجاني غيرَ الغاصب ، فإنّ ضَمانَه ليس باعتبار الماليّة المحضةِ ، بل يُلْحَق العبد بالأحرار ، ويلْزَمُه المقدّر ، ويَلْزَم الغاصبَ الزائدُ.

[في اللواحق]

ص ٣٦٩ قوله : « لا يملك المشتري ما يَقْبِضه بالبيع الفاسد » ولو كان الثمن باقياً فله الرجوع ؛ لأنّ البيع الفاسد لا يَمْنَع المتبايعين من رجوعِ كلّ إلى عين ماله ، فيرجع المشتري إلى الثمن.

قوله : « وأُجرة السكنى تردّد » يرجع بالجميع.

قوله : « وقيل : « القول قول المغصوب منه [٣] » ؛ الأوّل هو الأصحّ ، إلا أن يدّعيَ ما يُعْلَم كذبُه ، كأن يقول : ثمن الجارية درهم ، ونحوه ، فلا يُسْمَعُ بل يُطالِبُه بجواب محتَمَلٍ.


[١] في نسخة « ك » : « الهرم » ولم تردا في « م ».

[٢] القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٣ ، ص ٩٨.

[٣] القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٦٠٧ ، والشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٤٠٢.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست