مع الرطوبة.
ص ٣٦٦ قوله : « ويجوز الاستقاء بجلود الميتة » لا يجوز.
قوله : « وإن انبسط فهو ميتة » هكذا وردت الرواية [١] ، وتوقّف فيه المصنّف في ( الشرائع ) [٢] حيث حكاه بلفظ قيل.
وأوجب العلامة اجتنابه ؛ للشكّ في التذكية [٣]. وهو أجود.
قوله : « وفي رواية الحلبيّ : « يباع ممّن يستحلّ الميتة » [٤] لا عمل عليها.
قوله : « ولا يقصد ولا يحمل » الأولى عدم الجواز مطلقاً.
قوله : « الخمر تطهر إذا انقلبت خلا » بشرط أن تكون نجاسته مستَندةً إلى التخمير ، فلو حصلت له نجاسة أُخرى قبل التخليل كمباشَرة الكافر ، لم تطهر.
قوله : « ويكره الإسلاف في العصير » قبل غليانه ، أمّا بعده فيحرم.
قوله : « قبل أن يذهب ثلثاه » الأجود التحريم ؛ للرواية [٥].
قوله : « والاستشفاء بمياه الجبال » لأنّها تخرج من فَوح [٦] ؛ جهنّم.