responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 164

مع الرطوبة.

ص ٣٦٦ قوله : « ويجوز الاستقاء بجلود الميتة » لا يجوز.

قوله : « وإن انبسط فهو ميتة » هكذا وردت الرواية [١] ، وتوقّف فيه المصنّف في ( الشرائع ) [٢] حيث حكاه بلفظ قيل.

وأوجب العلامة اجتنابه ؛ للشكّ في التذكية [٣]. وهو أجود.

قوله : « وفي رواية الحلبيّ : « يباع ممّن يستحلّ الميتة » [٤] لا عمل عليها.

قوله : « ولا يقصد ولا يحمل » الأولى عدم الجواز مطلقاً.

قوله : « الخمر تطهر إذا انقلبت خلا » بشرط أن تكون نجاسته مستَندةً إلى التخمير ، فلو حصلت له نجاسة أُخرى قبل التخليل كمباشَرة الكافر ، لم تطهر.

قوله : « ويكره الإسلاف في العصير » قبل غليانه ، أمّا بعده فيحرم.

قوله : « قبل أن يذهب ثلثاه » الأجود التحريم ؛ للرواية [٥].

قوله : « والاستشفاء بمياه الجبال » لأنّها تخرج من فَوح [٦] ؛ جهنّم.


[١] الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، باب اختلاط الميتة بالذكي ، ح ١ ٢.

[٢] شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٧٩.

[٣] قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٥٩.

[٤] الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، باب اختلاط الميتة بالذكي ، ح ١ ٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، باب الصيد والذكاة ، ح ١٩٨.

[٥] الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٢١ ، باب الطلاء ، ح ٧ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٢٢ ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ٥٢٦.

[٦] فَوح جهنّم : غليانها ، راجع الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٩٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، « ف وح ».

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست