ص ٣٠٥ قوله : « من نصيب الحمل على إحدى الروايتين [١] » لا نفقة لها ، وهي أشهر الروايتين [٢].
قوله : « ولا تجب على غيرهم من الأقارب » وجوباً عينيّاً ، أمّا لو احتاج القريب إلى القوت ونحوه بحيث لا يمكنه دفعه وجبت إعانته ، وكذا غير القريب.