responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 132

كتاب الطلاق

[في الصيغة]

ص ٣٠٨ قوله : « تجريده عن الشرط والصفة » الشرط كقوله : أنتِ طالق إن دخلتِ الدار. ومثال الصفة : أنتِ طالق إذا جاء رأس الشهر.

[في أقسام الطلاق]

ص ٣٠٩ قوله : « وطلاق الثلاث المرسلة » أمّا غير الثلاث المرسلة فظاهر [١] ، وأمّا الحكم فيها فيشكل على ظاهره ؛ لحكمه فيما تقدّم بوقوع واحدة ، فيمكن أن يكون رجوعاً عنه ، ويمكن الجمع بين القولين بحمل عدم الوقوع هنا على المجموع من حيث المجموع ، فلا ينافيه الحكم بوقوع واحدة.

ص ٣١٠ قوله : « كما يصحّ للعدّة على الأشبه » الخلاف في السنّة ، وأمّا العدّة فبالإجماع بل للسنّة بالمعنى الأعمّ هو المقابل للتحريم المؤبّد فلا تحرم في التاسعة مؤبّداً ، وإنّما تفتقر إلى المحلّل بعد كلّ ثالثة.

[في اللواحق]

قوله : « فالمرويّ : القبول إذا كانت ثقةً » [٢] قويّ مع مضيّ زمان يمكن فيه ذلك.


[١] أي لا يصحّ الطلاق.

[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٤ ، باب أحكام الطلاق ، ح ١٠٥ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٥ ، باب مَنْ طلّق امرأة ثلاث تطليقات ، ح ٩٨٠.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست