responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 130

ولو ادّعت كونه هديّةً فالقول قوله.

قوله : « لو شرطت أن لا يفتضّها ، صحّ » في المتعة ، أمّا في الدائم فيبطل العقد والشرط.

قوله : « ولو أذنت بعده جاز » جواز الافتضاض بالإذن بعد العقد المتضمّن للشرط في غاية الإشكال ؛ لأنّ الفروج لا تباح بالإذن ، فالعقد لم يقتضه بل اقتضى منعه ، والمتّجِه : عدم الجواز.

ص ٣٠٠ قوله : « فإن أخرجها إلى بلد الشرك ، فلا شرط له » ولا يتعدّى إلى غيره من البلاد.

[في القَسْم والشقاق]

قوله : « أمّا القَسْم » القَسْم بفتح القاف : مصدر قَسَمَ يَقْسِمُ ، وأمّا بالكسر فهو النصيب.

ص ٣٠١ قوله : « وبَعْثُهما تحكيمٌ » ويشترط فيهما العقل والذكورة والحُرّيّة والعَدالة.

[في أحكام الأولاد]

ص ٣٠٢ قوله : « فهو للأوّل » وتحرم على الثاني مؤبّداً ؛ لدخوله في عدّة الأوّل.

قوله : « وكذا الحكم في الأمة » لكن على تقدير وِلادتها لدون ستّة أشهر من وطء الثاني. والحكم بلحوقه بالبائع يُثْبِت فسادَ البيع ؛ لأنّها أُمّ ولدٍ.

ص ٣٠٣ قوله : « لم يجز له إلحاقه ولا نفيه » هذا الحكم مشكل ، والرواية [١] لا تنهض حجّةً فيه ، مع أنّها معارضة لقوله عليه‌السلام : الولد للفراش [٢].

[في الرضاع]

ص ٣٠٤ قوله : « لا تجبر المرأة ؛ [٣] على إرضاع ولدها » وتجبر على إرضاع اللّبأ ؛ لأنّ المولود لا يعيش بدونه ، ولها الأُجرة عنه.


[١] الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، باب ميراث الولد المشكوك فيه ، ح ٧٣٤ ؛ ولتوضيح المطلب راجع النهاية ونكتها ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ٢٦٦.

[٢] صحيح البخاري ، ج ٣ ، ص ٧٠ ؛ سنن أبي داود ، ج ٢ ، ص ٧٠٣ ، ح ٢٢٧٣.

[٣] في المختصر النافع : « الحُرّة » بدل « المرأة ».

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست