قوله : « لو شرطت أن لا يفتضّها ، صحّ » في المتعة ، أمّا في الدائم فيبطل العقد والشرط.
قوله : « ولو أذنت بعده جاز » جواز الافتضاض بالإذن بعد العقد المتضمّن للشرط في غاية الإشكال ؛ لأنّ الفروج لا تباح بالإذن ، فالعقد لم يقتضه بل اقتضى منعه ، والمتّجِه : عدم الجواز.
ص ٣٠٠ قوله : « فإن أخرجها إلى بلد الشرك ، فلا شرط له » ولا يتعدّى إلى غيره من البلاد.
[في القَسْم والشقاق]
قوله : « أمّا القَسْم » القَسْم بفتح القاف : مصدر قَسَمَ يَقْسِمُ ، وأمّا بالكسر فهو النصيب.