responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 123

قوله : « مَنْ لا وصيّ له فالحاكم وليّ تركته » ولو تعذّر جاز لبعض المؤمنين.

[في الموصَى به]

ص ٢٦٧ قوله : صحّ في الثلث وبطل الزائد

بل يَقِف على إجازة الوارث.

قوله : « ويُملك الموصى به بعد الموت » والقبول ، يكون القبول كاشفاً عن سبق الملك بالموت ، ولو تأخّر عنه القبول ، فالنماء المتجدّد بينه وبين الموت للموصى له.

قوله : « بالمضارَبَة بمال ولده الأصاغر » لكن إن كان في الوصيّة مُحاباةٌ فهي من الثلث.

قوله : « أُخْرج الواجب من الأصل » إن كان الواجب ماليّاً ، كالحجّ والكفّارة والزكاة والخمس ، وإلا فمِن الثلث.

ص ٢٦٨ قوله : وكذا لو أوصى بصُنْدُوق وفيه مال ، دخل المال » مع القرينة ، وإلا فلا.

قوله : « استناداً إلى فحوى رواية » [١] ترجع إلى القرينة.

قوله : « وفيه رواية [٢] مطرحة » لا عمل عليها.

[في أحكام الوصيّة]

قوله : « وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردّد » تثبت.

ص ٢٦٩ قوله : « ثمّ بانت بخلافه أجزأت » مع الاجتهاد ، وإلا فلا.

قوله : « أمّا الإقرار للأجنبيّ » (١١) الأصحّ أنّ الإقرار يُمْضى من الأصل مطلقاً مع انتفاء التهمة. والمراد بالتهمة أن تدلّ القرائن على أنّ الإقرار غير مطابق للواقع ، وإنّما قصد تخصيص مَنْ أقرّ له.


[١] الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٤ ، باب بدون العنوان ، ح ٢ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦١ ، باب الرجل يوصي لرجل بسيف. ، ح ٥٦٢.

[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٦١ ، باب النوادر ، ح ١٥ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٢ ، باب إخراج الرجل ابنه من الميراث. ، ح ٥٦٢.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست