responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 122

قوله : « وفيه وجه آخر ضعيف » للوصيّ العتق منه بقدر الثلث الباقي منه بعد الدّيْن مطلقاً ، سواء كانت قيمته ضِعْفَ الدّيْنِ أو أقلَّ ، وهو أجود.

ص ٢٦٥ قوله : « ولو أوصى لأهل بيته ، دخل الأولاد والآباء » قويّ.

قوله : « ما لم يرجع الموصي على الأشهر » قويّ ما لم يقصد التخصيص.

[في الأوصياء]

قوله : « وفي اعتبار العَدالة تردّد » تعتبر.

قوله : « لو أوصى إلى عدل ففسق » والفرق بينه وبين مَنْ أوصى إلى فاسق ابتداءً أنّ الأوّل لم يرض باستئمان الفاسق ، أو لم يعلم استئمانه منه ، بخلاف الأخر فإنّه رضيَ به ، فلا يُؤثّر فسقه على القول بالجواز.

قوله : « حتى يبلغ الصبيّ ثمّ يشتركان » إلا أن يشترط أن لا يتصرّف الكبير حتى يبلغ الصغير ويُتّبَع شرطُه.

ص ٢٦٦ قوله : « ولو تشاحّا لم يمض إلا ما لا بدّ منه ، كمئونة اليتيم » وعلف الدوابّ وإحراز المال.

قوله : « فإن تعذّر جاز الاستبدال » بهما أو بأحدهما ، ولا يشترط التعدّد في منصوب الحاكم.

قوله : « ولو التمسا القسمة لم يجز » لأنّه خلاف مقتضى الوصيّة من الاجتماع في التصرّف.

قوله : « ويجوز أن يقتسما » والقسمة غير لازمة ، بل يجوز لكلّ منهما أن يتصرّف في قسمة الأخر ، كما يجوز ابتداءً.

قوله : « إلا مع تعدّ أو تفريط » (١١) التفريط ترك ما يجب فعله ، والتعدّي هو فعل ما يجب تركه.

قوله : « وأن يقوّم مال اليتيم على نفسه » (١٢) بأن ينقله إليه بعقدٍ ناقل كالبيع.

قوله : « ويأخذ الوصيّ أُجرة المثل » (١٣) بل أقلّ الأمرين [١] مع فقره.


[١] أي من الأُجرة والكفاية.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست