responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 124

كتاب النكاح

[في النكاح الدائم]

ص ٢٧٢ قوله : « لا تجزئ الترْجمَةُ مع القدرة » ويجب على مَنْ لا يُحْسِن العربيّة تعلّم ألفاظ النكاح ؛ لأنّه شرط في صحّة العقد ، ولو عَجَز أحدهما ، تكلّم كلّ بلغته إذا فهم كلّ منهما كلامَ الأخر.

ص ٢٧٣ قوله : « الكريمة الأصل » من طرف الأب خاصّةً ، ولو كان من الطرفين كان حسناً.

ص ٢٧٤ قوله : « وإلى أهل الذمّة » فإنّه يجوز النظر إلى وجوههم لغير تلذّذٍ ولا ريبةٍ ، قطع به العلامة في ( التذكرة ) [١].

قوله : « وإلى محارِمه » المراد بالمحارم مَن يحرم نكاحه مؤبّداً بنسبٍ أو رضاع أو مصاهرة.

فخرج بقيد التأبيد أُخت الزوجة وبنت غير مدخول بها ، فلا يجوز النظر إليهما إجماعاً.

قوله : « وقيل : مكروه [٢] ، وهو أشبه » قويّ ، والكلام في الدائم.

ص ٢٧٥ قوله : « لم تحرم على الأصحّ » إلا مع الإفضاء فتحرم معه مؤبّداً.


[١] تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٥٧٤ ( الطبعة الحجرية ).

[٢] القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٤٨٢ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ، ج ٢ ، ص ٢٢٣.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست