إلى الحاكم. والواقف بعد العقد كالأجنبيّ إذا لم يكن قد جَعَلَ فيه النظر لنفسه.
قوله : « وإن أطلق فالنظر لأرباب الوقف » إن كانوا محصورين ، وإلا فالنظر للحاكم.
قوله : « انصرف إلى فقراء نِحْلَتِه » انتحل الشيء أي : اتَّخذه دِيناً [١].
قوله : « والمسلمون : مَنْ صلّى إلى القبلةِ » أي اعتقد الصلاة إليها وإن لم يصلّ إذا كان غير مستحلّ.
ص ٢٥٧ قوله : « والشيعة : الإماميّة والجاروديّة » والمراد بهم مَنْ قدّم عليّاً عليهالسلام على غيره في الإمامة ، ومِن ثَمَّ اختصّ الوقف بالفريقَين دون باقي فِرَق الزيدِيّة.
والجاروديّة فرقة من الزيدِيّة لهم شيخ يُعرف بأبي الجارود بن زياد العبديّ ، يخصّون الإمامة لعليّ عليهالسلام بعد النبيّ كالإماميّة.
قوله : « والفَطَحِيّة : مَنْ قال بالأفطح » هو عبد الله بن جعفر ، كان أفطح الرجلين ، أي متساوي الأخمصين.
قوله : « يرجع في الجيران إلى العرف » المراد بالجار الساكن بجواره عرفاً وإن لم يكن مالكاً للمسكن ، فلو كان مستأجِراً أو مستعيراً استحقّ.
وكذا لا يشترط دوام سكناه ، بل صدق الاسم.
ص ٢٥٨ قوله : « والجواز مروي » [٢] إن شرط ذلك في عقد الوقف صحّ ، وإلا فلا.
قوله : « دخل الأعلَونَ والأدنَونَ » الأعلَونَ : مَنْ أعتقهم ، وإنّما دخل الجميع لشمول اسم المولى لهم. والأصحّ اتِّباع القرينة ، فإن فقدت بطل.
قوله : « يُؤدّي إلى فساده » فيه أو في النفوس ، فيجوز بيعه حينئذٍ ، ويشترى بثمنه ما يكون وقفاً مماثلاً له في الوصف مع الإمكان.
ص ٢٥٩ قوله : « كالولد والزوجة والخادم » والضيف المعتاد ، وله إحراز الطعام في الموضع المعدّ له وإدخال الدوابّ كذلك ، وإلا فلا.
قوله : « لو باع المالك الأصل ، لم تبطل السكنى » (١١) ويتخيّر المشتري في فسخ البيع مع