responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 117

كتاب الوقوف ، والصدقات ، والهبات

[الوقف]

ص ٢٥٥ قوله : « يفتَقِر إلى القرينة » المراد بالقرينة اللفظيّة ، كقوله : لا يُباع ولا يوهَب ولا يُورَث ونحو ذلك.

قوله : « ويُعتَبَرُ فيه القبض » وكذا القبول.

قوله : « أو الوصيّ » لأحدهما.

قوله : « إخراجه عن نفسه » فلو وَقَفَ على نفسه أو عليه وعلى غيرِه ، لم يجُزْ. ولو وَقَفَ على العلماء وهو منهم أو على الفقراء وصار منهم ، شارَكَهُمْ.

قوله : « أشبههما : البطلان » بل يصحّ ويُتْبَع شرطُه ، ويكون حبساً ينقطع بموته.

واختلف في الحاجةِ المشروطةِ ، فقيل : عَجْزُه عن قوت سنته ، وقيل : عن قوت يومه وليلتِه. والأولى تقديرها بحاجةٍ لا يدفعها إلا الوقفُ أو بعضُه.

ص ٢٥٦ قوله : « ويشترط أن يكون عيناً » تطلق العين على ما يقابل الدّيْن ، فيقال : المال إمّا عين أو دَيْن ، وعلى ما يقابل المُبْهَمَ ، وعلى ما يقابل المنفَعَةَ ، ويجوز الاحتراز بالعين هنا عن كلّ واحدٍ من الثلاثةِ ؛ لعدم جواز وقفها.

قوله : « النظر لنفسه على الأشبه » المراد به في نفس العقد ، فلا أَثَرَ لما يجعل بعد ذلك.

ثمّ إن كان الوقف على محصورين فالنظر فيه إليهم ، وإن كان على جِهَةٍ عامّةٍ فالنظر

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست