responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 119

جهله ، ومع علمه لا خيار له وينتظر المدّة.

واحترز بتوقيتها بأحد الأمرين عمّا لو أسكنها مطلقاً ، فإنّ بيعها يُبْطِل السكنى ، والأصحّ اختصاص صحّة البيع في العمرى بها إذا كان المشتري هو المعمّر.

قوله : « ما دامت العين باقيةً » أي عين المحبّس لا المحبّس عليه ، بل يصرف إلى آخر.

[الصدقة]

قوله : « محرّم على بني هاشم » اختصاص تحريم المحرّم بالزكاتين أقوى.

قوله : « إلا أن يُتّهَمَ » بمنع الحقوق وترك المواساة فيكون إظهارها أولى ، وكذا يستحبّ إظهارها إذا قصد بإظهارها تأسّي غيرِه به.

[الهِبَة]

قوله : « وهِبَة المشاع جائزة » وقبضه بتسليم الجميع إليه ، فإن أبى الشريك وكّله في القبض ، فإن امتنع قبضه الحاكم.

والأصحّ أنّ إذن الشريك إنّما يعتبر في المنقول ؛ لأنّ قبضَه نقلُه ، بخلاف العَقار فإنّه [ فيه ] التخلية.

قوله : « من ذوي الرحم » ليس له الرجوع في جميع الأرحام ، والمراد بهم الأقارب.

ص ٢٦٠ قوله : « ولو وهب أحد الزوجين الأخر » دواماً ومتعةً.

قوله : « أشبههما : الجواز » إذا كان التصرّف موجباً لتغييرِ العين أو نقلِها عن الملك.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست