responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 116

قوله : « إلا أن يتعلّق بالأجل غرض » إلا مع الغرض كجودة الثمن فيه أو حلّه فيكون موقوفاً.

ص ٢٥٣ قوله : « وعلى الوكيل مهرها » المشهور أنّ على الوكيل مع دعوى الوكالة نصفَ المهر ، ومع عدمها فلا شي‌ء. والأصحّ أنّه لا شي‌ء عليه مطلقاً ، إلا أن يَضْمَنَه فيلزَمُه ما ضَمِن ، لكنّه لو ضَمِن الجميع فطلّق الزوج قبل الدخول ، لَزِمَه النصف.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست