responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 115

كتاب الوكالة

ص ٢٥١ قوله : « فلا تصحّ معلّقةً على شرط ولا صفة » الشرط ما يَحْتَمِلُ الوقوعَ وعَدَمَه ، كقدوم المسافر. والصفة ما لا بدّ من وقوعِهِ ، كرأس الشهر.

قوله : « وإن أشَهَدَ بالعزل » ينعزل بإخبار الثقةِ له بالعزل.

قوله : « تبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء » إلا في الطواف والسعي ؛ فإنّ الوكالة لا تبطل بالإغماء. والفرق أنّه إنّما جازت الوكالة فيهما للعذر ، والإغماء زيادة في العذر.

قوله : « أو قيمتها » يوم التلف.

قوله : « في الطلاق للغائب والحاضر » قويّ.

قوله : « ولو عمّمَ الوكالة ، صحّ » مع مراعاة المصلحة.

قوله : « إلا ما يقتضيه الإقرار » بمعنى أنّه لا يجوز التوكيل في الإقرار ، ولا يكون التوكيل فيه إقراراً على الأصحّ.

ص ٢٥٢ قوله : « ولا الوكيل إلا أن يؤذن له » صريحاً ، أو بقرينة حاليّة ، كاتّساع ما وُكّلَ فيه أو ترفّعِه عن مباشَرتِه ، أو لفظيّة ك افعل ما شئت على الأقوى.

قوله : « على المسلم تردّد » تصحّ على كَراهِيَة.

قوله : « ولا يتوكّل على مسلم » لمسلم ولا ذمّيّ.

اسم الکتاب : حاشية المختصر النافع المؤلف : حسنعلي مرواريد، الميرزا    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست