اشارة الى انّه يشكل في ظهور لفظ المطلق وحده فيما اذا كان ارادة المقيد بتعدد الدال والمدلول بقرينة متصلة لفظية دائما ، مع كون المجرد نوعا آخر من اللفظ مع المركب منه ومن القرينة ، فكيف يصل الى حد الشهرة في المجاز ، فضلا عن الحقيقة؟
ثم انّه اذا كان للمطلق انصراف الى بعض افراده بنحو يمنع عن ظهوره في الاطلاق ثم قام دليل على ثبوت حكمه لبعض الافراد النادرة ، كما لو قام الاجماع مثلا على جواز الغسل بماء الكبريت ، فهل يوجب ذلك التعدي الى غيره من الافراد النادرة في ثبوت حكم المطلق فيها؟
فيحكم بالجواز في المياه المضافة أيضا كما عليه المرتضى [٢];.
أو لا؟ بل يقتصر على مورد الدليل ، كما ذهب اليه المشهور.
والحق في ذلك : التفصيل ، فلا يوجب التعدي ولو كان قطعيا ، لاستقرار الظهور في المطلق في المنصرف اليه ، ولا يرفع اليد عنه إلاّ بمقدار الدليل على الالحاق وان كان بالقرينة المتصلة.
فان كان دلالتها على مجرد منع الانصراف عن خصوص ذلك الفرد معينا لا عن غيره ـ أو مع الشك في منع الانصراف عن غيره ـ فلا يوجب التعدي أيضا :
امّا لظهور المطلق مع الانصراف بضميمة ما حفّ به من القرينة في الفردين : من الشائع ؛ وهذا الفرد الملحق به.
[١] كفاية الاصول : ٢٨٩ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٣ للمتن و ١ : ٢٠١ للتعليقة. [٢] مسائل الناصريات : ١٠٥ كتاب الطهارة ـ المسألة الثانية والعشرون.
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي الجزء : 1 صفحة : 543