responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 543

يخفى انّ الظهور في هذين القسمين مستند الى حاق اللفظ وان قطع النظر عن القرينة.

٤١٥ ـ قوله : « كما في المنقول بالغلبة ،فافهم ». [١]

اشارة الى انّه يشكل في ظهور لفظ المطلق وحده فيما اذا كان ارادة المقيد بتعدد الدال والمدلول بقرينة متصلة لفظية دائما ، مع كون المجرد نوعا آخر من اللفظ مع المركب منه ومن القرينة ، فكيف يصل الى حد الشهرة في المجاز ، فضلا عن الحقيقة؟

ثم انّه اذا كان للمطلق انصراف الى بعض افراده بنحو يمنع عن ظهوره في الاطلاق ثم قام دليل على ثبوت حكمه لبعض الافراد النادرة ، كما لو قام الاجماع مثلا على جواز الغسل بماء الكبريت ، فهل يوجب ذلك التعدي الى غيره من الافراد النادرة في ثبوت حكم المطلق فيها؟

فيحكم بالجواز في المياه المضافة أيضا كما عليه المرتضى [٢] ;.

أو لا؟ بل يقتصر على مورد الدليل ، كما ذهب اليه المشهور.

والحق في ذلك : التفصيل ، فلا يوجب التعدي ولو كان قطعيا ، لاستقرار الظهور في المطلق في المنصرف اليه ، ولا يرفع اليد عنه إلاّ بمقدار الدليل على الالحاق وان كان بالقرينة المتصلة.

فان كان دلالتها على مجرد منع الانصراف عن خصوص ذلك الفرد معينا لا عن غيره ـ أو مع الشك في منع الانصراف عن غيره ـ فلا يوجب التعدي أيضا :

امّا لظهور المطلق مع الانصراف بضميمة ما حفّ به من القرينة في الفردين : من الشائع ؛ وهذا الفرد الملحق به.


[١] كفاية الاصول : ٢٨٩ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٣ للمتن و ١ : ٢٠١ للتعليقة.

[٢] مسائل الناصريات : ١٠٥ كتاب الطهارة ـ المسألة الثانية والعشرون.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست