responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 542

ذلك ، مع ارتفاعه بالتأمل أيضا.

ثانيتها : [ ما ] [١] وصّل الانس الى بعض الافراد من نفس اللفظ ـ ولو بتعدد الدال والمدلول ـ الى حد لا يرتفع معه الشك بل يبقى بعد التأمل أيضا ؛ ولكنه يوجب كون ذاك البعض المنصرف اليه متيقن الارادة ، اما انّه تمام المراد فلا ، فيدخل تحت القدر المتيقن المنافي لظهور اللفظ في الاطلاق كما عرفت.

الثالثة : أن يبلغ حد الشياع في المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة المرجوحة ؛ ولا خفاء في انّه يوجب في المقام ظهور اللفظ ولو بواسطة ما يحتف به من شدة الانس في خصوص المنصرف اليه ، وان لم يوجب ذلك في ذاك المقام بل يحصل فيه التوقف.

والفرق : منافاة المعنى الحقيقي للمعنى المجازي فيه فتتعارض أصالة الحقيقة مع الشهرة فتوجب التوقف ، دون المقام ، لما عرفت من وضع المطلق للطبيعة المهملة القابلة لعروض القيد عليه بلا لزوم مجاز ، كما لو كان بدال آخر ومنه الشهرة والانس في المقام ، فلا ينافي أصالة الحقيقة ، فيتعين المنصرف اليه ويدخل ذلك في القرينة غير الجارية معها الحكمة الموجبة للاطلاق. ولا يخفى انّ ظهور اللفظ إنما هو بواسطة قرينة الانس ، لا بحاقّه كي يدخل في القسم الآتي.

ثم انّه مع ما ذكرنا قد يشك في كون الظهور مستندا الى نفس اللفظ ؛ إلاّ انّه لا يوجب ثبوت الحقيقة.

الرابعة : أن يبلغ الشياع حد الاشتراك على تقدير عدم هجر المعنى الاول ، وان كان يحتاج ارادته الى قرينة معيّنة ؛ وحدّ النقل على تقدير الهجر ، ويحتاج المعنى الاول ـ على ذلك ـ الى قرينة صارفة ، نظير المجاز المصطلح. ولا


[١] غير واضح في الاصل الحجري.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست