responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 544

وامّا لكونهما متيقن الارادة منه كما لا يخفى.

وإن كان دلالتها على دفع توهم الانصراف ، كي يبقى المطلق على طبعه الأوّلي قبل الانصراف ، وكان ذكر الفرد النادر الخاص للاهتمام أو للمثال كما قد يتحقق ذلك في بعض الموارد ، فالوجه ما ذهب اليه المرتضى.

٤١٦ ـ قوله : « تنبيه : وهو انّه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة ... الخ ». [١]

لا بد في الحكم بالاطلاق من كل جهة احراز كونه في مقام البيان بالنسبة الى تلك الجهة ، ولا يكفي احراز ذلك من جهة واحدة في الحكم به من جهة اخرى ، وهو واضح بعد تسليم الاشتراط.

ومن هنا اعترض على الشيخ [٢] ; في استدلاله على طهارة موضع عضّ الكلب بقوله تعالى : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ ) [٣] مع وروده في مقام الحلية من حيث التذكية ولا يرتبط بجهة الطهارة والنجاسة.

نعم لو كان بين الجهات ملازمة عقلية أو عادية أو شرعية فيكفي الاحراز من جهة منها في الحكم بالاطلاق في الجهات الملازمة لها ، كما لو دل دليل ـ ولو بالاطلاق ـ على صحة الصلاة في عذرة ما لا يؤكل لحمه عند عدم العلم به ، للتلازم بينهما كما هو واضح.

تنبيه : لو كان المطلق منصرفا الى بعض الافراد في حال الاختيار ـ كما ينصرف الامر بالمسح باليد الى المسح بباطنها في حال القدرة ـ فهل يوجب ذلك


[١] كفاية الاصول : ٢٨٩ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٣ للمتن و ١ : ٢٠٢ للتعليقة.

[٢] الخلاف ( طبعة طهران ذو مجلدين ) ٢ : ٥١٧ ـ ٥١٨ ؛ وطبعة جماعة المدرسين ٦ : ١٢ ؛ والمبسوط ٦ : ٢٥٩.

[٣] سورة المائدة الآية ٤.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست