responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 541

الكلام ، كما في التمسك بأصالة عدم القرينة.

وتوهم : الفرق بينه وبين المقام ، بارجاعها الى البناء على عدم المانع بعد احراز المقتضي وهو الظهور اللفظي ، وارجاع ما نحن فيه الى الشك في المقتضي لكون احراز مقام البيان مقوما لاصل الظهور.

مدفوع :

أولا : برجوع عدم القرينة أيضا الى المقتضي ، لكون الظهور متقوما بالوضع ، أو كون المتكلم بصدد البيان ، مع عدم القرينة في كليهما.

وثانيا : بعدم الفرق في حجية بناء العقلاء في الشك في المانع أو الشك في المقتضي ، لكون الدليل على الحجية وهو بناء العقلاء ـ مع الامضاء الشرعي ـ واحدا في المقامين.

٤١٤ ـ قوله : « انّه لا اطلاق فيما كان له الانصراف الى خصوص بعض الافراد أو الاصناف». [١]

والوجه فيه : انّ الانصراف امّا يكون راجعا الى القدر المتيقن المشروط عدمه.

وامّا يكون راجعا الى القرينة الموجبة لتعيين نقيض الافراد ، فينافي الاطلاق.

بيانه : انّ الانصراف له مراتب :

احداها : الانسباق [ الخطوري ] [٢] ـ لانس الذهن ـ الى بعض الافراد من الخارج ، لا من اللفظ ؛ ولكنه يرتفع الشك بأدنى التفات بالقطع أو ما هو أقوى من


[١] كفاية الاصول : ٢٨٩ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٣ للمتن و ١ : ٢٠٠ للتعليقة.

[٢] في الاصل الحجري ( الحضوري ).

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست