responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 531

الدلالة مستندة الى التنوين في مثل كلمة ( رجل ) أو الى نفس النون ـ يدور بين امور ثلاثة :

أحدها : الفرد المعيّن واقعا غير المعين عند المخاطب ، بحيث يحتمل عنده الانطباق على كل واحد من الخصوصيات. وبعبارة اخرى : تكون النكرة الفرد المجهول في قبال المعلوم.

ثانيها : الفرد المردد ، بمعنى انّ معناها فرد من الجنس مرددا ، فشيء من الخصوصيات غير معتبر فيه على التعيين وان اعتبر أحدها فيه لا على التعيين. ولا يخفى انّ الترديد حينئذ معتبر في واقعه فلا واقع له غير الترديد ، دون القسم الاول كما هو واضح.

وثالثها : الطبيعة المأخوذة فيها الوحدة المفهومية لا المصداقية فيكون معنى النكرة فردا ، كليا [ لا ] [١] جزئيا ، حيث انّ ضم المفهوم الكلي الى الكلي لا يفيد تشخصه غاية الامر يوجب ضيقه في الجملة فيصير [ محصّلا ] [٢] من [ الطبيعة ] [٣] المهملة.

ولا يبعد القول بكون النكرة بالمعنى الثالث ؛ ويشهد على ذلك مقام الامر والطلب ، ويحتاج ذلك الى مقدمتين :

احداهما : انّه مما لا اشكال في صحة الامر بالنكرة بمعناها المذكور عند الاذهان بلا ارتكاب خلاف الظاهر بتجريد ونحوه.

ثانيتهما : انّه لا اشكال في حصول امتثال أمرها بفرد معين من [ زيد أو


[١] غير واضح في الاصل.

[٢] غير واضح في الاصل.

[٣] غير واضح في الاصل.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست