اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي الجزء : 1 صفحة : 532
عمرو ] [١] ولا اشكال أيضا في عدم حصول الامتثال إلاّ باتيان ما ينطبق عليه عنوان المأمور به.
اذا عرفت ذلك فاعلم : انّ الفرد المردد بقيد الترديد المعتبر في الثاني كما هو الظاهر من الفصول بقوله : « [ فتقييده تقييد ] [٢] ترديدي لا تعييني » [٣] لا يمكن انطباقه على الفرد المعين الخارجي ، لوضوح عدم صدق الترديد عليه ، فحينئذ لو كان معنى النكرة هو الفرد المردد للزم عدم حصول الامتثال ، لما عرفت من عدم الانطباق ، فيتعين كونه بمعنى فرد ما لكونه معنى انطباقيا.
وتوهم : كون الفرد المردد قابلا للامتثال بفرد معيّن كما في الواجب التخييري بين الافراد.
مدفوع : بأنّ الواجب في التخييري هو كل فرد معينا.
وكفاية الامتثال بفرد واحد إنما هو من نحو تعلق الامر التخييري الموجب [ امتثال ] [٤] الكل باتيان فرد واحد.
كما انّ توهم : انّ الامر بالنكرة بالمعنى الثالث نظير الامر التخييري.
مندفع : بأنّ المعلوم فيها الامتثال بتمام ما هو المأمور بلا سقوط بعض منه ، فيخالف الواجب التخييري.
والحاصل : انّ جعل النكرة بمعنى الفرد المردد غير صحيح ، لما هو المعلوم من حالها من صحة تعليق الامر بها بما لها من المفهوم ، مع التمكن من الامتثال المذكور. نعم الظاهر صدقها على الفرد المجهول المعين واقعا وهو :
[١] غير واضح في الاصل. [٢] في الاصل الحجري ( فالتقييد بقيد ). [٣] الفصول الغروية : ١٦٣ السطر ٩. [٤] غير واضح في الاصل.
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي الجزء : 1 صفحة : 532