responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 532

عمرو ] [١] ولا اشكال أيضا في عدم حصول الامتثال إلاّ باتيان ما ينطبق عليه عنوان المأمور به.

اذا عرفت ذلك فاعلم : انّ الفرد المردد بقيد الترديد المعتبر في الثاني كما هو الظاهر من الفصول بقوله : « [ فتقييده تقييد ] [٢] ترديدي لا تعييني » [٣] لا يمكن انطباقه على الفرد المعين الخارجي ، لوضوح عدم صدق الترديد عليه ، فحينئذ لو كان معنى النكرة هو الفرد المردد للزم عدم حصول الامتثال ، لما عرفت من عدم الانطباق ، فيتعين كونه بمعنى فرد ما لكونه معنى انطباقيا.

وتوهم : كون الفرد المردد قابلا للامتثال بفرد معيّن كما في الواجب التخييري بين الافراد.

مدفوع : بأنّ الواجب في التخييري هو كل فرد معينا.

وكفاية الامتثال بفرد واحد إنما هو من نحو تعلق الامر التخييري الموجب [ امتثال ] [٤] الكل باتيان فرد واحد.

كما انّ توهم : انّ الامر بالنكرة بالمعنى الثالث نظير الامر التخييري.

مندفع : بأنّ المعلوم فيها الامتثال بتمام ما هو المأمور بلا سقوط بعض منه ، فيخالف الواجب التخييري.

والحاصل : انّ جعل النكرة بمعنى الفرد المردد غير صحيح ، لما هو المعلوم من حالها من صحة تعليق الامر بها بما لها من المفهوم ، مع التمكن من الامتثال المذكور. نعم الظاهر صدقها على الفرد المجهول المعين واقعا وهو :


[١] غير واضح في الاصل.

[٢] في الاصل الحجري ( فالتقييد بقيد ).

[٣] الفصول الغروية : ١٦٣ السطر ٩.

[٤] غير واضح في الاصل.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست