responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 530

بيان الدفع : انّه لو قلنا بكون هيئة الجمع المعرّف موضوعا على حدة للاستغراق الافرادي ـ كما هو الظاهر من دلالته عليه لو لا القرينة في البين ـ فلا ربط له بما هو ذكر أصلا كما هو واضح ، وإلاّ فالتوهم المذكور مدفوع بعدم كون التعاريف في المقام هو التعريف الحقيقي كما اعترفوا به في العهد الذهني ؛ وحينئذ فلو كانت الدلالة بخصوص اللام فأقل الجمع هو القدر المتيقن فلتكن الاشارة اليه كي يفيد ـ بمقدمات الحكمة ـ العموم البدلي ، وهو غير صحيح ، وحينئذ فالقول بالوضع مما لا بأس به.

كما انّه يذهب اليه في المفرد على تقدير عدم المناص عن دلالته على الاستيعاب.

وثمرة الوضع بهذه الهيئة التميز عن الهيئات الاخرى من مثل النون وغيره الدال على خصوصية اخرى.

ولكن يمكن أن يقال : انّ مقصودهم من كون اللام للتعريف أنه للاشارة الى المدخول كما في لفظ « هذا » وان كان بينهما فرق بالاسمية والحرفية ، ومن المعلوم انّ الاشارة لا تتحقق بالنسبة الى الافراد المبهمة كما في أقل الجمع المردد بينهما كالنكرة ، بخلاف جميع الافراد ؛ ولا يقاس بالعهد الذهني لتصريحهم بكون التعريف فيه لفظيا دون غيره. نعم في تعريف الجنس غير المقصود تحققه في ضمن الافراد تكون الاشارة الى مجرد الطبيعة في الذهن ، فلا يستلزم التعريف الخارجي.

٤٠٧ ـ قوله : « ومنها : النكرة ... الخ ». [١]

ولا يخفى ان المعنى الذي يمكن أن يكون مفهوما للنكرة ـ سواء كانت


[١] كفاية الاصول : ٢٨٥ ؛ الحجرية ١ : ٢٠١ للمتن و ١ : ١٩٨ العمود ١ للتعليقة.

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست