responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 513

أو على أنّ المراد انّهم : ليسوا بصدد تشريع شرع على حدة في قبال الشرع الالهي ، بل المراد انّه كما يمكن أن تكون بعض الآيات بيان المراد الواقعي لبعض الآيات الأخر كذلك يكون كلامهم : المخالف لظاهرها شارحا لها لخفاء دلالتها على غيرهم :.

أو على صورة المخالفة بنحو التباين.

الى غير ذلك من الاحتمالات المنافية للاستدلال بها على المنع عن التخصيص.

وان أبيت إلاّ عن ظهورها في المنع عن العمل بالخبر المخالف لظاهر الكتاب فلا أقل من الحمل على أحد هذه الوجوه توفيقا بين الادلة وقطعا لمحذور القطع بصدور الاخبار المخالفة.

ويكشف عما ذكرنا كله جريان السيرة على العمل بخبر الواحد في مقابل العمومات القرآنية.

الرابع : انّه لو جاز التخصيص بخبر الواحد لجاز النسخ به ، واللازم مخالف للاجماع.

بيان الملازمة : اشتراك النسخ معه في كونه تخصيصا في الأزمان ومخالفا لظاهر اطلاق دليل المنسوخ في الاستمرار كخبر الواحد المخصص لعموم الكتاب ؛ هذا مع جريان وجه الجواز من كونه جمعا بين الدليلين فيه أيضا.

والجواب : المنع عن قيام الاجماع على عدم جواز النسخ به ، حيث انّه متقوم [ بما ] [١] كان سنده الوجوه الضعيفة المذكورة في منع التخصيص ؛ وعلى تقدير التسليم فان كان الاجماع شاملا للتخصيص فالأولى التمسك به ، لا القياس ؛


[١] في الاصل الحجري ( بمن ).

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست